الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
89
تحرير المجلة
( 235 ) الوقف لا يدخله شرط الخيار فلو شرط في الوقف ان له ان يرجع متى شاء بطل نعم له ان يشترط في الموقوف عنوانا كالفقر أو العدالة فإذا زال العنوان زال الوقف عنه وإذا لم يبق لذلك العنوان مصداق صار نظير منقطع الآخر فيرجع للوارث أو ورثته وصرفه في وجوه البر أو وقف آخر برضاهم أولى . ( 236 ) الشروط في الموقوف عليه ترجع إلى عنوان الوقف فيزول الوقف بزوالها وكذلك الشروط في العين الموقوفة فلو وقف البستان بهذا العنوان أو النخلة ما دامت مثمرة ثم انقطع ثمرها أو زال وصف البستان عن العين زال الوقف والتحقيق في أمثال هذا انه ان ظهر منه اعتبار العنوان على نحو الشرطية صريحا أو دلالة فالوقف يزول بزوالها وان أطلق فعرصة البستان باقية على الوقفية وكذلك الجذوع ولذا قالوا إذا انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف لأنها من جملة الموقوف فينتفع بها على وجه آخر من زرع وغيره ولا فرق عندنا بين كون لأرض خراجية أو غيرها ، وكذلك المسجد إذا انهدم لا تخرج عرصته عن المسجدية وتجري جميع احكام المسجد عليه . « 237 » المسجدية عندنا تحرير وهو معنى آخر غير الوقف فإنه قد يعود ملكا بأسباب ولكن الحر لا يعود إلى الرق ابدا وكذلك المساجد والمشاهد والمشاعر لا تعود ملكا بوجه من الوجوه ومن الغريب جدا ما ذكره الأستاد « قده » من صحة جعل